229

Al-Ishāra ilā sīrat al-Muṣṭafā wa-tārīkh man baʿdih min al-khulafāʾ

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Editor

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Publisher

دار القلم - دمشق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الدار الشامية - بيروت

Genres

ويقال: بل غسّلوا، وفي الكامل لابن عدي: أمرهم النبي ﷺ بذلك (١).
قال السهيلي: ولم يرو عنه ﷺ أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه (٢).
وفيه نظر، لما ذكره النسائي من أنه صلى على أعرابي في غزوة أخرى (٣).

= أرض المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. انظر حلية العلماء ٢/ ٣٥٧، والمجموع ٥/ ٢٦٤، والمغني ٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩، وهو قول ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٤٦. وانظر في حجج الفريقين والرد عليها: معرفة السنن والآثار ٣/ ١٤٠ وما بعد، والروض الأنف ٣/ ١٧٨، وفتح الباري ٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ و٧/ ٤٣٥ عند شرح حديث جابر ﵁ (١٣٤٣): «أن رسول الله ﷺ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». والحكمة من عدم تغسيلهم والصلاة عليهم كما قال الإمام الشافعي في الأم ١/ ٢٣٧: أن يلقوا الله جلّ وعزّ بكلومهم، لما جاء عن النبي ﷺ: أن ريح الكلم ريح المسك، واللون لون الدم، واستغنوا بكرامة الله جل وعز لهم عن الصلاة لهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين.
(١) عدم تغسيله: هو بإجماع الفقهاء، وإنما قال بغسله الحسن وابن المسيب رحمهما الله تعالى. انظر الأوسط ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧، والروض ٣/ ١٧٩.
(٢) الروض الأنف ٣/ ١٧٨، وقوله: إلا في هذه. يعني رواية ابن إسحاق في الصلاة على شهداء أحد، لكن السهيلي ضعفها، وتكلم الشافعي ﵀ عليها قبله في الأم ١/ ٢٣٧ وخطّأها وقال: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. يعني لمخالفته الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
(٣) أخرجه النسائي في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ٤/ ٦٠ - ٦١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥ - ١٦، وأجاب عنه هنا وفي معرفة السنن ٣/ ١٤٦ بقوله: يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب. وفي المجموع-

1 / 236