378

Irshād Ṭullāb al-Ḥaqāʾiq ilā Maʿrifat Sunan Khayr al-Khalāʾiq – ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam –

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Editor

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الإيمان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

تصريحًا بما يقتضيه الإِطلاق لا تعليقًا (١).
أما إذا قال: أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت. فالأظهر أنه جائز، لانتفاء الجهالة ومعنى التعليق (٢) والله أعلم.
النوع الخامس (٣): الإِجازة للمعدوم.
واختلف (٤) المتأخرون في جوازها. وصورتها أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان. فإن عطف المعدوم على الموجود، فقال: أجزت لفلان ومن يولد له. أو أجزت لك ولعقبك ما تناسلوا، كان أقرب إلى الجواز من الأول (٥)،

(١) يعني أنه وإن كان شرطًا لفظيًا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير. فتح المغيث ٢/ ٨٠.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٩؛ المنهل الروي، ص ٩٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٢٠؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٧٣؛ المقنع ١/ ٢٢٦؛ فتح المغيث ٢/ ٨٠؛ التدريب ٢/ ٣٦.
(٣) هذا نوع سادس بالنسبة لما ذكره العراقي والسخاوي، كما تقدم الكلام عليه في النوع الأول.
(٤) الإِلماع، ص ١٠٤؛ مقدمة لابن الصلاح، ص ١٤٠.
(٥) أي مما أفرده بالإِجازة قياسًا على الوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفًا على موجود كما قال به أصحاب الشافعي وأما الوقف على المعدوم ابتداء كعلى من سيولد لفلان فلا على المذهب لأنه منقطع الأول، قال السخاوي: ولا شك أنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل. وقد جزم ابن حجر بعدم الصحة في القسم الأول وبأن عدم الصحة الأقرب في القسم الثاني. نزهة النظر ص ٦٥؛ فتح المغيث ٢/ ٨٢؛ التدريب ٢/ ٣٧.
وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٧٤.

1 / 381