وأما قوله في الإقناع وشرحه ويسن إرخاء الذؤابة خلفه نص عليه قال الشيخ إطالتها - أي الذؤابة - بلا إسبال وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن . فأقول هذا حق ولا نزاع فيه فإنه لم يذكر في الإقناع ولا في شرحه إلا أن إرخاء الذؤابة سنة لقوله ويسن إرخاء الذؤابة وأما العمامة فلم يذكر في شأنها شيئا - لأنه قد كان من المعلوم عندهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يشرعها لأمته ولا سنها لهم بل كان عادة العرب لبسها في الجاهلية والإسلام .
وأما قوله قال الآجري وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن أنس نحوه ، ذكره في الأدب ويسن تحنيكها ( أي العمامة ) لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدد لف العمامة كيف شاء قاله في المبدع وغيره وروى ابن حبان في كتاب أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتم فيدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخى لها ذؤابة بين كتفيه انتهى .
( فالجواب ) أن قول : وهذا كله إنما هو في سنية إرخاء الذؤابة من خلفه وهذا لا نزاع فيه ولا ينكرها منا أحد وليس في جميع ما أورده هاهنا من الأحاديث وكلام العلماء حرف واحد يدل على مشروعية لبس العمامة وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنها لأمته بل فيه ما ذكرنها آنفا .
ولما بلغني خبر هذه الورقة وأنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه ظننت أن قد جاء بما يناقض ما عندنا في ذلك فلما تأملتها إذا هو قد جاء بكلام لا أدري أهو من كلام شيخ الإسلام
Page 42