( الوجه الخامس ) أن لبس العمائم والأردية والأزر وغيرها هو من العادات التي هي من قسيم [ في الأصل قسيم بالياء وقد تكرر هذا فيه ولعله من سهو الناسخ فالقسم من الشيء الجزء منه وقسيم الشيء مقابله الذي يدخل معه في مقسم واحد فكل من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح قسم للآخر ، والعادات المذكورة من قسم المباح الذي هو قسيم الواجب وغيره من الأحكام الخمسة .] المباحات التي لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا من قسيم العبادات كالسنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وقد أنكر بعض الجهمية من أهل عمان على المسلمين لبس المحارم وشرب القهوة وزعم أن هذا بدعة فأجابه شيخنا الشيخ عبد اللطيف بقوله وهذا من أدلة جهله وعدم معرفته للأحكام والمقاصد النبوية فإن الكلام في العبادات لا في العادات والمباحث الدينية نوع ، والعادات الطبيعية نوع آخر . فما اقتضته العادة من أكل وشرب ومركب ولباس ونحو ذلك ليس الكلام فيه والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولم يرد بها دليل شرعي من هديه - صلى الله عليه وسلم - وهدي أصحابه وأما ماله أصل كإرث ذوي الأرحام وجمع المصحف والزيادة في حد الشارب وقتل الزنديق ونحو ذلك فهذا وإن لم يفعله في وقته - صلى الله عليه وسلم - فقد دل عليه الدليل الشرعي وبهذا التعريف تنحل إشكالات طالما عرضت في المقام .
وقال رحمه الله أيضا في رده على البولاقي صاحب مصر في قوله : وها أنتم قد تفعلون كغيركم حوادث قد جاءت الأب والجد كحرب ببارود وشرب لقهوة وكم بدع زادت عن الحد والعد
لبس العقال هل يباح أو يمنع ؟
قال رحمه الله تعالى :
وأعجب شيء أن عددت لقهوة مع الحرب بالبارود في بدع الضد
وقد كان في الإعراض ستر جهالة غدوت بها من أشهر الناس في البلد
Page 31