359

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الله ﷺ (١).
وينزل الناسُ حيث شاؤُوا من عرَفَة، وما قرب من مواضع منافعهم وكان أخف وأسهل.
فإِذا قرب الزوال، فيُستحب (٢) أن تغتسل كغسلك عند دخول مكة، وكذلك تفعل المرأة وإِن كانت حائضًا أو نفساء.
فإِذا زالت الشمس رُحْتَ مع الناس إِلى مسجد عرفة غير ملب على المشهور (٣) ثم صليت مع الإِمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإِقامة لكل صلاة (٤).

= ونقل نصوصًا ونظمًا متعلقا به.
وانظر (ملء العيبة: ٥/ ٨٩ - ٩١، اللسان: الل، الصحاح: ٤/ ١٦٧٢، النهاية: ١/ ٦٢، معالم مكة: ٣١).
(١) جاء في حديث جابر الذي وصف فيه حجة الرسول ﷺ: (... وأمر (الرسول ﷺ) بقبة من شعَر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله ﷺ، ولا تشك قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".
أخرجه مسلم (الصحيح: ١/ ٨٨٩، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم ١٤٧).
(٢) (ر): يستحب.
(٣) وهو اختيار مالك، وقال: على ذلك الأمر عندنا. (الكافي: ١/ ٣٧١).
(٤) الشرح الصغير: ٢/ ٥٥.

1 / 369