280

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Investigator

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وقال أيضًا: إِنه يجزئ عنه طواف الإِفاضة.
وهو ساقط عن المراهق (١).
والمراهق: هو الذي يضيق وقته عن إِيقاع طواف القدوم والسعي وما لا بدّ له من أحواله، ويخشى فوات الحج إِن تشاغل بذلك كله، فله تأخير الطواف.
ولمالك في المختصر: إِن قدم يوم عرفة فليؤخر، إِن شاء طاف وسعى، وإِن قدم يوم التروية (٢) ومعه أهله فليؤخر إِن شاء، وإِن لم يكن معه أهله فليطف ويسع، يريد: لأنه بأهله في شغل، وحال المنفرد أخف.
فرع:
خمسةٌ يسقط عنهم الطواف الأول والسعي؛ وهم: المراهق، والمكي المحرم بالحج من مكة، والمتمتع، والقارن من أهل (٣) مكة على اختلاف فيه، والمردف في أثناء طوافه.
فهؤلاء الخمسة لا يطوفون ويسعون، إِلا في يوم النحر.

(١) قال العدوي: لا يلزم المراهق دم إِذا يترك طواف القدوم عمدًا حتّى ضاق الوقت، فإِن تركه عمدًا حتى ضاق الوقت لزمه هدي. (العدوي على كفاية الطالب: ١/ ٤٦٥).
(٢) اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد. وقيل: لأن إِبراهيم ﵇ أصبح يتروَّى في مر الدنيا (حلية الفقهاء: ١٢٠، المطلع على أبواب المقنع: ١٩٤).
(٣) أهل: انفردت بها (ر).

1 / 290