256

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Investigator

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مسألة: ويغتسل عند مالك ﵀ في الحج (١) في ثلاثة مواضع: للإِحرام (٢)، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصلاة بعرفة. فرع: ولا تغتسل الحائض ولا النفساء (٣) لدخول مكة؛ لأنه للطواف ودخول المسجد، وهما ممنوعان منهما (٤). ورُوي أن الحائضَ تغتسل لدخول مكة بذي طوَى (٥) كغير الحائض، وهذا يُؤَيِّد ما تقدم من القول بعدم الاجتزاء بغسل الدخول عن غسل الطواف. فرع: ويتدلك ويتنظف في غسل الإِحرام فقط، وفي ما سواه يصب الماء، إِلا أن تصيبه جنابة فيتدلك برفق.

(١) في الحج: ساقط من (ر) وفي (ب): للحج. (٢) قال ابن العربي: "ليس غسل الإِحرام لرفع حدث، وإِنما هو للتأهب للقاء الله تعالى، ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم". (القبس: ٢/ ٥٤١). (٣) ولا النفساء: سقطت من (ب)، وفي (ص): والنفساء. (٤) كذا في (الدردير على مختصر خليل: ١/ ٢٨٨). (٥) ذو طَوَى: بفتح الطاء والواو مقصور، وهو واد بمكة. (مشارق الأنوار: ١/ ٢٧٦).

1 / 266