اختتم بالأئمة الْأَرْبَعَة حَتَّى أوجبوا تَقْلِيد وَاحِد من هَؤُلَاءِ على الْأمة وَهَذَا كُله هوس من هوساتهم لم يَأْتُوا بِدَلِيل وَلَا يعبأ بكلامهم وَإِنَّمَا هم من الَّذين حكم الحَدِيث أَنهم أفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا وَلم يفهموا أَن هَذَا إِخْبَار بِالْغَيْبِ فِي خمس لَا يعلمهُنَّ إِلَّا الله تَعَالَى وَذكر ابْن حزم وَابْن قيم الجوزية قَول طَائِفَة قَالَت لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَزفر بن الْهُذيْل وَمُحَمّد بن الْحسن وَالْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي وَهَذَا قَول كثير من الْحَنَفِيَّة وَقَالَ بكر بن الْعَلَاء الْقشيرِي الْمَالِكِي لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد الْمِائَتَيْنِ من الْهِجْرَة وَقَالَ آخَرُونَ لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد الْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ ووكيع بن الْجراح وعبد الله بن الْمُبَارك وَقَالَت طَائِفَة لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد الشَّافِعِي وَاخْتلفُوا مَتى انسد بَاب الإجتهاد على أَقْوَال كَثِيرَة مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان وَمِمَّا يَتَرَتَّب على فَتْوَى سد بَاب الإجتهاد أَنه يجوز خلو الْعَصْر من الْمُجْتَهد وَذهب إِلَيْهِ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب والكمال بن الْهمام وَابْن السُّبْكِيّ والبهاري وَغَيرهم
1 / 27