Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Investigator
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muhammad Mansur Bi Llah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Investigator
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
إليه ولا ذم، بل يعتذرون في المخالفة، بأن يقولوا: هذا رأيي وهذا رأيك).
قالوا: ولينقض أحد منهم حكم صاحبه.
ومما احتجوا به أيضا على ذلك: ما روي عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) (1). وما روي عن عقبة بن عامر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إقض بينهما - يعني خصمين - فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة) (2).
قالوا: والشرائع مصالح، فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس.
ثم قالوا: ولا حكم لله فيها معين، وإنما مراد الله تابع لما أداه
Page 41
Enter a page number between 1 - 87