Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Investigator
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muhammad Mansur Bi Llah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Investigator
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
[تقليد جماعة العترة] وكذا ذهب جماعة من متأخري العترة عليهم السلام إلى القول بتقليد جماعة العترة عليهم السلام.
وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى ذكر ذلك في (الغيث) (1) وغيره.
فكان حاصل كلام (2) من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام من المتأخرين: أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه، ثم بالأشق - وهو يعود إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ثم التخيير فيما لا ينفك الواجب عنه، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على صحة ذلك وجوازه.
ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية، وإلا لكان اتباعا للهوى، وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية الإجماع.
وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع، وإلا وجب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأخف إن أخذ به لضرورة فقد وقع الإجماع على جوازه، إذ قد
Page 94
Enter a page number between 1 - 87