Al-Irshād ilā sabīl al-Rashād
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Editor
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Al-Irshād ilā sabīl al-Rashād
Al-Manṣūr biʾllāh al-Qāsim (d. 1029 / 1619)الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Editor
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
من أهل الاجتهاد فعليه أن يقلد من كان عنده من المجتهدين أولى ، وليس له أن يعدل إلى غيره، فإن عدل عن قول من رأى تقليده أولى كان مخطئا). انتهى بمعناه وأكثر لفظه.
وهذا مؤد لمعنى ما ذكرنا، لأنه لا يكون بعض المجتهدين أولى بالتقليد من غيره، حتى يكون قوله أرجح، ولا يكون أرجح إلا بشاهد من الكتاب والسنة إذ لا يهدى إلى الشرعيات إلا بهما.
[قول الإمام أبي طالب في ذلك] وقال أبو طالب عليه السلام (1) في شرحه على كتاب (البالغ المدرك) (2) - أحد كتب الهادي عليه السلام - ما لفظه: (ولا بد للعاقل من أن يكون على مذهب يشهد له به العقل والكتاب والسنة، لينجو من تخاليط أهل الأهواء) (3).
Page 92
Enter a page number between 1 - 87