Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Investigator
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muhammad Mansur Bi Llah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Investigator
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
وأما خبر أبي هريرة وخبر عقبة بن عامر (1) فهما حجة لنا، لأن فيهما التصريح بالتخطئة، وأما الأجر والحسنة المذكوران فيهما للمخطئ فثواب من الله تعالى على النظر، لأنه عبادة إجماعا، لا على الحكم بالخطأ، وإنما هو معفو عنه فقط، لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5] (2).
وأما قولهم: الشرائع مصالح فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس، فمعارض بقولنا: لا يمتنع أن يبيح الله كل ما وقع عليه النصوص من المحرمات لبعض من الناس دون بعض، لأن المصالح فيها تختلف باختلاف الناس فيكون الخمر حلالا لزيد حراما على عمرو!! وهذا خلاف ما علم من الدين ضرورة، والفرق بينه وبين ما قالوا معدوم، إذ لا دليل ولا مخصص، وإن كان غير ممتنع من العقل (3).
وممنوع من كون الشرائع اللازمة مصالح، لأنها شكر، من حيث
Page 51
Enter a page number between 1 - 87