وَجَبَ أَنْ تَكْثُرَ عِنَايَةُ الْمُتَّفَقِّهِ، وَطَالِبِ السُّنَّةِ، وَأَحْوَالِ الَّذِينَ شَاهَدُوا الْوَحْيَ، وَاتِّفَاقَاتِهِمْ، وَاخْتِلَافَاتِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ لَهَا، وَالْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، وَجَرْحِهِمْ، وَقَدْ عَنِيَ الْعُلَمَاءُ قَبْلَنَا بِهَا، وَصَنَّفَ الْأَئِمَّةُ فِيهَا، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُهُمْ بَيْنَ رَجُلٍ وَضَعَ تَأْرِيخًا، وَذَكَرَ أَسَامِيَ يَسِيرَةً، وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا وَقَدْ عَمِلَ ذَلِكَ، فَلَا تَكْثُرُ فَائِدَتُهُ، وَبَيْنَ رَجُلٍ وَضَعَ الْأَسَامِيَ الْكَثِيرَةَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ، وَمَنْ لَا يُعْرَفُ بِالرِّوَايَةِ مِنَ الْمَغْمُورِينَ، فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا مُبَرِّزٌ مُتَوَسِّعٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَذَلِكَ كَتَصْنِيفِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، وَابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ. فَرَأَيْتُ أَنْ أُمْلِيَ كِتَابًا أَضَعُ فِيهِ أَسَامِيَ الْمَشْهُورِينَ بِالرِّوَايَةِ، وَأُبَيِّنُ قَوْلَ
1 / 155