ويُدفع للراجل سهم واحد؛ لفعله ﷺ ذلك يوم خيبر، متفق عليه (١).
ولا يُسهم إلاَّ لمن استكملت فيه سِتّ شرائط: الإِسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة، فإن اختلَّ شرط من ذلك رُضِخَ له، ولم يُسْهَمْ لواحد منهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الجهاد.
والرضخ: اسم لما دون السهم من العطاء، مُفوَّض قدره للِإمام أو نائبه، حيث لم يَرِدْ فيه تحديد، فيُرجع فيه إلى رأيه، ويُفاوِتُ على قَدْر نفع المُرضَخ له.
والخمسُ الباقي بعد أربعة أخماس الغانمين يقسَّم أثلاثًا: لليتيم والمسكين وابن السبيل، وقدم فقراء ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب من الأصناف الثلاثة عليهم؛ لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم، ولا
حق لأغنيائهم، وذِكْرُ الله تعالى في الآية للتبرك، وسهم النبي ﷺ سقط بموته.
وعند الشافعي يقسَّم السهم الخامس بعد ذلك على خمسة أسهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...﴾ [الأنفال: ٤١].
الأول: سهم رسول الله ﷺ يُصرف بعده لمصالح المسلمين.
والثاني: سهم لذوي القربى وهم آل النبي ﷺ.
والثالث: سهم اليتامى؛ للآية المذكورة، جمع يتيم، وهو صغير ذكر وأنثى، لا أب له.
_________
(١) أخرجه البخاري (٦/ ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٨٣) من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم (٣/ ١٤٣٩) من حديث أبي قتادة.
1 / 44