دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
Print Version
الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
Page numbers match print
21
تلك البلدة ومن في قُربهم إن حصلت بهم كفاية، وعلى كل مَنْ علم بهم ممن هو فوق مسافة القصر إنْ لم تحصل الكفاية بهم، فيجب الدفع عنهم بكل ممكن أطاقوه.
ولو أَسَرُّوا مُسلمًا فيجب النهوض إليهم -لخلاصِهِ إنْ توقعناه ولو على نُدور- وجوبَ عَيْنٍ كدخولهم دارنا، بل أولى؛ لأنَّ حُرمة المسلم أعظم.
* * *
1 / 22
[مقدمة المصنف]
مقدمة في حكم الجهاد في سبيل الله تعالى
الباب الأول في التحريض على الجهاد والحث عليه
الباب الثاني في الأسباب التي تقتضي امتداد أطماع الكفرة اللئام في نيل شيء من بلاد الإسلام