Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Publisher
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Edition Number
الثالثة
Publisher Location
مصر
Genres
Maliki Jurisprudence
(فصل) الرِّضَاعُ
- الرِّضَاعُ مَا وَصَلَ مِنَ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيع فِي الْحَوْلَيْن قَبْلَ فِصَالِهِ، وَإِنْ قَلَّ مِنْ أَيِّ مَنْفَذ كَانَ وَإِنْ خُلِطَ بِمَا لاَ يَسْتَهْلِكُهُ نَشَرَ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَالزَّوْجُ الثَّانِي مَعَ بَقَاءِ اللَّبَنِ كَالأَوَّلِ، وَلَوْ دَرَّ لِبِكْرٍ أَوْ يَائِسَةٍ لاَ لِرَجُلٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَلاَ مَا رَضَعَهُ بَعْدَ فِصَالِهِ، وَمَحَارِمُ الرِّضَاعِ كَالنَّسَبِ (١)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
كتاب البيوع (٢)
- وَهُوَ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْبَاطِنِ وَبِالاِسْتِيجَابِ وَالْمُعَاطَاةِ غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَى قَبْضٍ وَلاَ خِيَارِ مَجْلِسٍ فَمَا كَانَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى إِقْبَاضِهِ وَغَيْرُهُ عَلَى التَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ وَلَهُ حَبْسُهُ رَهْنًا بِالثَّمَنِ وَتَلَفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ فَإِنْ قَبَضَهُ وَتَرَكَهُ عِنْدَهُ فَهُوَ وَدِيعَةٌ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ المُنَاجَزَةُ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَالْمُمَاثَلَةُ فِي الْجِنْسِ مُرَاطَلَةً (٣) أَوْ بِصٍنْجَةٍ وَتُمْنَعُ فِيهِ الْحَوَالَةُ الْحَمَالَةُ وَالرَهْنُ وَالْخِيَارُ جَيِّدُ الْجِنْسِ وَرَدِيُّهُ وَتِبْرُهُ وَمَضْرُوبُهُ وَصَحِيحُهُ وَمَكْسُورُةُ سَوَاءٌ، وَيَجُوزُ تَطَارُحُ مَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا صَرْفًا بِشَرْطِ خُلُولِهِمَا وَتَمَاثُلِهِمَا وَاقْتِضَاءُ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ بِشَرْطِ الْحُلُولِ
_________
(١) لحديث الصحيحين عن عائشة يحرم "من الرضاعة ما يحرم من النسب" وفي الموطأ عنها أيضًا عن النبي ﷺ قال "إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة".
(٢) البيوع جمع بيع وهو نقل ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح وهذا بناء على رأي ابن يونس والمازري من تخصيص تعريف الحقائق الشرعية بصحيحها دون الفاسد منها وحلية البيع معلومة من الدين بالضرورة كحرمة الربا أيضًا فمن حرم مطلق البيع أو أحل الربا فهو كافر بلا خلاف ثم أن البيع أنواع أربعة بيع مساومة وبيع مزايدة وهما جائزان وبيع استرسال وهو جائز في قول الأكثر وسمع عيسى عن ابن القاسم من قال لبائع يعني كما تبيع من الناس فانه لا يصح وينفسخ إن كان قائمًا ويرد مثله إن كان مثليًا وإلا رد قيمته كذا في شرح ابن ناجي على الرسالة وبقيت أنواع أخرى من البيع أيضًا يضيق المقام عن ذكرها.
(٣) المراطلة هي جعل كل منهما في كفه حتى إذا استويا أخذ كل واحد منهما ما باع به والوزن بالصنجة معروف.
1 / 75