22

Irshād al-sālik ilā ashraf al-masālik fī fiqh al-Imām Mālik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Publisher

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition Number

الثالثة

Publisher Location

مصر

وَمَنْ جَهِلَ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى الأَقَلِّ فَإِنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ مِنْ رَكْعَةٍ أَجْزَأَهُ سُجُودٌ عَلَى الأَشْهَرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ثُنَائِيَّةً فَتَبْطُلُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ ابْتَدَأَ، وَالْمُؤْتَمُّ يُحْرِمُ وَيُدْرِكَ مَا لَمْ يَرْكَعْ إِمَامُهُ وَقِيلَ مَا لَمْ يَرْفَعْ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَحْرِمَ وَيُدْرِكَهُ وَقبْلَ رَفْعِهِ صَحَّتْ وَبَعْدَ رَفْعِهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ وَقِيلَ إِنْ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ مَضَى وَأَعَادَ إِيجَابًا، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ اسْتِحْبَابًا وَيَسْجُدُ الْمُؤْتَمُّ لِسَهْوِ إِمَامِهِ، فَأَمَّا الْمَسْبُوقُ إِنْ قَبْلُ سَجَدَ مَعَهُ، وَقَامَ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ سَلاَمِهِ: وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ لَمْ يَسْجُدْ وَهَلْ يَقُومُ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ سَلاَمِهِ مِنَ الصَّلاَةِ أَوْ مِنَ السُّجُودِ قَوْلاَنِ، وَيَسْجُدُ الْمُؤتَمِّ بَعْدَ قَضَائِهِ، وَالإِمَامُ يَحْمِلُ سَهْوَ الْمُؤْتَمِّ وَفِي تَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّة بِالسُّجُودِ وَعَدَمِهِ قَوْلاَنِ، وَلاَ سُجُودَ لِتَرْكِ فَضِيلَةٍ وَعَدْمُهُ الْكَلاَمَ لإِصْلاَحِهَا مُبْطِلٌ وَإِنْ قَلَّ، لاَ السَّهْوُ إِلاَّ أَنْ يَكْثُرَ وَسُعَالٌ وَعُطَاسٌ وَغَلَبَةُ الْبُكَاءِ، وَيُبْطِلُهَا سَهْوُ الْحَدَثِ وَغَلَبَتُهُ وَالْقَهْقَهَةُ لاَ التَّبَسُّمُ، وَهَلْ يَسْجُدُ لَهُ قَوْلاَنِ وَالتَّنَحْنُحُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَقَاطِعُ الْحُرُوفِ فَكَالْكَلاَمِ وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَوْ تَبَاعَدَ بِحَيْثُ يُغَيِّرُ نَظْمَ الصَّلاَةِ أَبْطَلَهَا وَإِنْ وَجَبَ.

1 / 22