Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Publisher
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Edition Number
الثالثة
Publisher Location
مصر
Genres
(١) ["والمؤلف الأجر": هكذا في نسخة الشركة الإفريقية، ولعله "وللمؤلف الأجر ... "، وهو سياق المعنى. دار الحديث]
Unknown page
(١) العلماء جمع عالم والعالم في عرف الشرع هو المجتهد لأن به تقوم الحجة وهو المراد بقوله ﵌، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. أما المقلد فليس بعالم وإنما هو مجرد ناقل فيعتبر في قبول نقله ما يعتبر في قبول الراوي من الشروط. حسبما بين في كتب الأصول وأغلب الناس اليوم يعتقدون فيمن أخذ شهادة من الأزهر أو غيره أنه عالم تنطبق عليه الأحاديث الواردة في فضل العلماء وهو اعتقاد خطأ لا يسنده الواقع، ولا يؤيده الدليل. (٢) الأحكام، جمع حكم بضم الحاء، وهو خطاب الله تعالى بأفعال المكلفين. فان تعلق بطلب على سبيل التحتم نحو ﴿أقيموا الصلاة﴾ فالخطاب إيجاب، والفعل المطلوب، وهو الصلاة، واجب. وإن تعلق بطلب الفعل من غير تحتيم نحو ﴿وافعلوا الخير﴾ فندب، والفعل المطلوب مندوب. وإن تعلق بطلب مترك تحتمًا نحو ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ فتحريم، والفعل المطلوب تركه، وهو الزنا، محرم. وإن تعلق بطلب الترك من غير تحتيم نحو ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم﴾ فكراهة، والفعل المطلوب تركه، وهو الائتلاء على حرمان الأقارب، مكروه. وإن أجاز الخطاب الفعل والترك فإباحة، والفعل مباح. وذلك كسائر المباحات المعروفة. فهذه أقسام الحكم الخمسة التي يتكلم عنها علم الفقه. زاد ابن السبكي قسمًا سادسًا سماه خلاف الأولى وهو داخل في المكروه ويعبر عنه المتقدمون بالمكروه الخفيف (تنبيه) يسمى الواجب فرضًا وحتمًا ومكتوبًا، ويسمى المحرم حرامًا ومحظورًا وممنوعًا، ويسمى المندوب سنة ونفلًا وتطوعًا ومرغبًا فيه ورغيبة وحسنًا، ويسمى المباح جائزًا وحلالًا.
1 / 2
(١) مذهب اسم مكان الذهاب وهو هنا مجاز إذ المراد به ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من الأحكام الفقهية وما رآه فيها بحسب اجتهاده على أساس الأصول التي اختارها وبنى اجتهاده عليها وهي سبعة عشر أصلًا: نص الكتاب، وظاهره أي العموم، ودليله - أي مفهوم المخالفة - ويسمى دليل الخطاب، ومفهوم الكتاب وهو مفهوم الموافقة الأولوي، وشبهه - أي الكتاب وهو للتنبيه على العلة. ومثل هذه الخمسة من السنة. والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب. أما مراعاة الخلاف فلا يعتبرها دائمًا بل بحسب ما تدعو إليها الحاجة. وقد توسع متأخروا المالكية في الاستحسان وسد الذرائع، وفي دعوى عمل أهل المدينة توسعًا خارجًا عن حد المعقول كما تبين من مراجعة كتب العمليات والنوازل. (٢) الطهارة بفتح الطاء معناها التطهير وأما بضمها فهي الماء أو التراب الذي يتطهر به وأما بكسرها فهي ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه وبدأ المؤلف بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. (٣) الحدث وصف يقوم بالجسم أو بأعضاء الوضوء يمنع صحة صلاة قبل زواله وسببه الجنابة أو الحيض والنفاس أو خروج شيء من السبيلين أو غير ذلك كما سيأتي في أسباب الحدث، والخبث هو النجاسة، ومعنى رفعها تطهيرها بإزالة عينها وطعمها وريحها بالماء أو في الاستنجاء. (٤) قرار الماء الأرض أو قاع الحوض ونحوه مما يحوي الماء. (٥) والمتولد منه كبعض النباتات الخضراء التي تتولد بنفسها من وجود الماء كالطحلب والأعشاب الصغيرة والسمك والدود ونحوها. (٦) يكره أن يتوضأ الشخص بالماء المستعمل بشروط ثلاثة: -١- أن يكون الماء يسيرًا لا كثيرًا فلو كان كثيرًا واستعمل قبل ذلك في رفع حدث فلا يضر ويجوز الوضوء به. -٢- أن يكون استعمل في رفع حدث سابق على الاستعمال الثاني. -٣- أن يكون استعماله ثانيًا في رفع حدث أيضًا فلو استعمل الماء المستعمل أولًا في رفع حدث لإزالة حكم نجس جاز ذلك ولم يضره الاستعمال الأول. (٧) أي يكره الوضوء بالماء القليل الذي فيه نجاسة لم تغيره فإذا غيرته لم يصح به الوضوء. (٨) أي يكره الوضوء بالماء الموضوع في آنية من عظام الميتة أو من جلدها. (٩) أي يحرم الوضوء من آنية الذهب والفضة ولكنه يجزئ الوضوء به يرفع الحدث.
1 / 3
(١) هذا ما مشى عليه خليل حيث قال: وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء أهـ. (٢) أي له دم يسيل، فإذا لم يكن الميت له دم يسيل كالجراد والذباب فلا يضر موته الماء إذا كثر كثرة تغير الماء، وقوله بري خرج البحري كالسمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فلا تضر ميتته. (٣) مثل ذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة على الصحيح ولو كان الميت كافرًا لقوله تعالى ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ . (٤) أظهره النجاسة. وقيل يكره تنزيهًا. (٥) أي ما قطع من الحي كرجل وذراع أو قطعة من لحمه وهو حي فهو ميتة يحكم لها بما يحكم للحيوان بعد موته. (٦) الراجح في المذهب عدم طهارة الجلد، بالدباغ، وأما قوله ﷺ "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والإهاب الجلد فمحمول على الطهارة اللغوية وبعض أهل المذهب جمله على الطهارة الشرعية حملًا لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية وعلى هذا الرأي بالطهارة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولكنه ضعيف عند المالكية. (٧) سؤر الحيوان أي ما يبقى بعد شربه. (٨) أي السائل أما الدم الجامد كالكبد والطحال فهي طاهرة. (٩) فهي من مأكول اللحم المباح طاهرة ومن المحرم والمكروه نجسة.
1 / 4
(١) الصحيح أن الإنسان طاهر في حياته وبعد موته، لأن أحد الصحابة قابل رسول الله ﷺ وهو جنب فاستخفى منه إلى أن اغتسل ثم لقيه ﷺ فقال الصحابي: قابلتك وأنا أجنب فكرهت لقاءك وأنا نجس فقال النبي ﷺ: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا". (٢) البراز بفتح الباء قضاء الحاجة أما بكسر الباء فهو مصدر بارزه برازًا ومبارزة إذا خرج للقائه في الحرب. (٣) أي الماء الراكد الذي لا يجري لأن البراز فيه يسبب انتشار الأمراض التي تفتك بصحة بني الإنسان كالبلهارسيا والأسْكَارِس ونحوهما، مما أخر صحة الفلاحين وجعلهم قليلي العمل والإنتاج. (٤) أي يكفي الحجر الواحد في الاستنجاء إذا أزال النجاسة وجعل موضعها نقيًا منها.
1 / 5
(١) أرجحهما الأول. (٢) هذا حد الوجه طولًا وعرضًا ما ذكره المؤلف بقوله من الأذن إلى الأذن. (٣) الراجح الوجوب في أصابع اليدين والندب في أصابع الرجلين. (٤) الموالاة هي عدم الفصل بين غسل العضو والذي يليه فصلًا طويلًا. (٥) أما طهارة الخبث فلا تجب فيها النية لأنها إزالة نجاسة إلا المذي ففي وجوب النية في غسله قولن أرجحهما الوجوب. (٦) التنكيس هو مخالفة الترتيب الوارد في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ فمن غسل يديه قبل وجهه وجب عليه العود إلى غسل وجهه ثم غسل يديه بعد ذلك فغسل العضو في غير محله يعتبر لاغيًا ويعاد.
1 / 6
(١) الأراك شجر معروف تؤخذ منه عيدان السواك. (٢) السلس خروج الشيء باستمرار أو مع القطع بفاصل قليل جدًا. (٣) الراجح عدم النقض إلا إن ألطفت، وقيل ولو ألطفت. والإلطاف أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها. (٤) أي موجب للطهارة وهذا إذا لم يكثر الشك عند الشخص بحيث يصير عادة له وهو المعروف عند الناس في هذه الأيام بالموسوس فإنه لا يتطهر وينهى عن الاسترسال في شكه، ومذهب الأئمة الثلاثة عدم وجوب الطهارة ويبنى على الأصل ما دام متيقنًا الطهارة قبل الشك، وهذا أرجح مما عليه المالكية. (٥) أي بغير مرض فلو مرض شخص وصار خروج المني منه أمرًا عاديًا لا تصحبه لذة ولا تدفق فلا يكون موجبًا للغسل، والمراد خروجه من الحشفة، أما خروجه من الخصيين إلى قصبة الذكر فلا يوجب غسله. (٦) أي لم يلزم المرأة الغسل إلا إذا أنزلت هي أو كان غير البالغ مرهقًا أي قربيًا من البلوغ فيجب الغسل على المرأة المجامعة، هذا رأي المؤلف، والمعتمد أنه لا يجب الغسل ولو كان غير مراهق إلا في حالة إنزالها فقط، ومع ذلك فيندب لغير البالغ الغسل كما يندب للصغيرة التي جومعت أن تغتسل تمرينًا لها على هذه العبادة الفضلى. (٧) أي أخرج ذكره عند إرادة الإنزال من الفرج لينزل خارجه.
1 / 7
(١) المراد لزمها الغسل وهو راجح إلى الإنزال والالتذاذ، ومعلوم أن المؤلف ذكر مسألتين هما: العزل والوطء بين الفخذيين أما مسألة العزل فيجب فيها الغسل على المرأة مطلقًا سواء أنزلت أو لم تنزل وسواء التذت لأم لم تلتذ لأن دخول الحشفة أو قدرها موجب للغسل على الرجل والمرأة البالغين وأما مسألة الوطء بين الفخذين وسبق الماء إلى فرج المرأة فلا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت سواء التذت أم لا، أما إذا التذت ولم تنزل فالمعتمد عدم وجوب الغسل عليها. (٢) أي يستحب للجنب إذا أراد النوم بعد جماعه أن يتوضأ وضوءًا كاملًا كوضوء الصلاة وهذا الوضوء لا ينقضه إلا الجماع بخلاف وضوء الصلاة فتنقضه نواقض الوضوء المعروفة وبهذا يلغز فيقال لا ينقضه بول ولا غائط. (٣) من آخر نومة نامها إن لم يتأكد نزول المني قبل ذلك وأما من ذكر احتلامًا ولم ير منيًا فلا غسل عليه.
1 / 8
(١) الراجح الإجزاء (٢) وفي كتاب السر: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة واختاره ابن عبد السلام لموافقة حديث علي ﵇، وإن كان كتاب السر منكرًا عند شيوخ المذهب. وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام وسكت عن المقيم. قال ابن عبد السلام فيحتمل أن يقول بما في كتاب السر ويحتمل أن يقول بعدم المسح للمقيم اهـ "تنبيه" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء. ولأجل هذا سمي كتاب السر اهـ. وقال الشيخ خليل في التوضيح كتاب السر إلى هارون الرشيد أنكره الأبهري وابن القاسم وغيرهما: أبو بكر نظرت فيه فوجدته ينقض بعضه بعضًا لو سمع مالك من تكلم بما فيه لأوجعه ضربًا وقد سئل ابن القاسم عنه فقال لا يعرف لمالك كتاب سرا اهـ. عبارة أبي بكر الأبهري: ومالك ﵁ اتقى الله أن يخص أحدًا في دين الله ﷿ أو يراعي في ذلك أحد ولقد نظرت فيه فوجدته. إلخ وذلك ردًا لما قيل إن مالكًا كتب كتاب السر إلى الرشيد وخص له فيه أشياء، ولا شك أن مقام مالك أعلى من أن يلصق به هذا الكتاب المشتمل على بعض الطامات. (٣) روى ابن نافع: للمقيم من الجمعة لمثلها اهـ فأطلقه الأكثر وحمله ابن يونس على الندب لغسل الجمعة ووافقه المصنف. (٤) الراجح يسمح عليهما.
1 / 9
(١) يعرف ذلك بالعادة بأن يكون مجربًا أن من استعمل الماء في هذه الحالة مرض أو زاد مرضه أو تأخر شفاؤه. أو بإخبار عارف بذلك. (٢) هذا يعتبر فاقد الماء حكمًا لأنه يجده ويقدر على استعماله بدون ضرر ولكنه لا يجد من يناوله إياه أو لا يجد آلة إخراجه من بئر مثلًا كأن لا يجد دلوًا أو نحوهما فله أن يتيمم مع وجود الماء. (٣) أي يجوز للشخص التيمم على الحجارة الصلبة والمعادن غير الذهب والفضة والجواهر بشرط ألا تتغير عن أصلها. كأن تحرق الحجارة أو الجير ونحوها وتعد للاستعمال أو تصير المعادن مصنوعات من أوان ونحوها. وبشرط أن لا تنتقل الحجارة والمعادن من مواضعها وتصير أموالًا للناس فإذا انتقلت فلا يجوز التيمم عليه. (٤) يعني أن التيمم في النية بسبب الحدث الأصغر أو الأكبر سواء وهي نية استباحة الصلاة. وكذلك طريقة التيمم واحدة وهي مسح الوجه واليدين فقط سواء بدل الوضوء أو الغسل.
1 / 10
(١) ["فريضين": هكذا في نسخة الشركة الإفريقية، ولعله "فرضين"، وهو المعنى المقصود. دار الحديث] . ولا يتيمم للجمعة الشخص الحاضر غير المسافر الصحيح الذي ليس عنده مانع من استعمال الماء، ولا تجزئه الجمعة بهذا التيمم، لأن الجمعة بدل وهو الظهر فينتظر إلى قرب صلاة العصر فربما وجد الماء، والقول بأن الظهر بدل الجمعة ضعيف ومع ذلك بني عليه هذا الحكم وهو مشهور، مبني على ضعيف. (٢) المشهور لا يجمع بينهما. وروى أبو الفرج البغدادي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. (٣) وهذه الأقوال مجموعة في قول القائل: ومن لم يجد ماء ولا متيممًا * فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكسه قال مالك * وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا واقتصر في المختصر على قول مالك. (٤) الحيض لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال ويطلق عليه الضحك كما فسر به قوله تعالى ﴿وامرأته قائمة فضحكت﴾ أي حاضت مقدمة للحمل الذي بشر الله به إبراهيم ﵇ وشرعًا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة فهو ثلاثة أنواع: إما دم وهو الأصل، أو صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة وهو سائل كدر ليس على ألوان الدماء ومعنى خرج بنفسه أي لا بسبب ولادة ولا فض بكارة لا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن ومعنى من قبل امرأة تحمل عادة أنه لو خرج من الدبر أو من قبل صغيرة لا تحمل أو كبيرة بلغت سن اليأس لا يسمى حيضًا. (٥) المبتدئة التي يأتيها الحيض لأول مرة، وأترابها مثيلاتها من النساء. (٦) القصة البيضاء: ماء أبيض يخرج بعد الحيض يدل على انقطاعه وهو نجس.
1 / 11
(١) فلا يجوز الاستمتاع بها بالوطء قبل الغسل ولو تيممت ولو كانت من أهل التيمم إلا أن يخاف الزوج ضررًا بعدم الوطء. (٢) المعتمد في مذهب مالك أنه يجوز للزوج الاستمتاع بأعالي بدن زوجته وأسافله حتى ما بين السرة والركبة ما عدا الجماع فيجوز له تقبيلها واستمناؤه بيدها وثديها وساقيها مباشرة ما بين السرة والركبة بأي نوع من أنواع الاستمتاع ما عدا الجماع، ومذهب غير المالكية تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير الجماع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولقول عائشة ﵂ (وكان يامرنا أن نأتزر) أي انه ﷺ كان يأمر نساءه في حيضهن أن يلبسن الإزار حتى لا يتمتع بمباشرة ما بين السرة والركبة، فالذي مشى عليه المؤلف هنا قوي في الواقع وإن كان ضعيفًا عند المالكية. (٣) النفاس دم خرج الولادة ولو سقطا معها. فلو خرج قبل الولادة لأجلها فنفاس عند الأكثر كما في الحطاب. وإن خرج الولد جافًا بلا دم ففي وجوب اغتسالها قولان المشهور منهما الوجوب وهو الراجح من روايتين حكاهما ابن الحاجب. (٤) إنما أمرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة، نظرًا لقلة مدة الصيام التي (تصادفها الحائض) ولكثرة أوقات الصلاة ومشقة قضائها لقول عائشة ﵂ (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . (٥) الصلاة لغة الدعاء وهي في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء والمعراج فوق السموات إيذانًا بفضلها وعظم قدرها. والوقت هو الزمان المقدر للباعدة شرعًا وهو نوعان: موسع كوقت الصلاة فإنه يسعها وغيرها. ومضيّق كأيام رمضان فانها لا تسع غير الصوم. وما ذكره المصنف في وقت المغرب هو المشهور. وقال ابن مسلمة يمتد وقتها إلى العشاء واستخرجه ابن عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري من كلام الإمام في الموطأ. ابن العربي: هو القول المنصور إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره ورواه الآلاف من الخلق وهذا هو الراجح وقولهم: المغرب جوهرة فالتقطوها. ليس بحديث.
1 / 12
(١) يجب الأذان كفاية على أهل البلد فلو اتفقوا على تركه قوتلوا ويجب للجمعة لوجوب السعي إليها. ويستحب للفذ المسافر للحديث الصحيح في ذلك وفضل الأذان عظيم وثوابه كبير، حتى قال عمر ﵁: لولا الخليفي لأذنت وهل هو أفضل من الإمامة أو العكس قولن، الراجح أن الإمامة أفضل وما ذكره المصنف في حكاية الأذان ورد إلا قوله والدرجة الرفيعة، فإنه لم يرد، واشتهر عند بعض الناس ورد إلا قوله المؤذن أشهد أن محمدًا رسول الله يقبلون إبهامهم ويمرون بها على أعينهم قائلين: مرحبًا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وهذا لم يرد في حديث.
1 / 13
1 / 14
(١) صفًا واحدًا إمامهم وسطهم كما في المختصر. (٢) غلطًا أو سبق لسان. فإن كان تلاعبًا بطلت الصلاة.
1 / 15
(١) وهو الراجح. (٢) أي يقول المصلي السلام عليك بأل ولا يقول سلام عليكم. (٣) الراجح ينوي ندبًا لا وجوبًا. (٤) أي في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فليس فيه صلاة على النبي ﷺ.
1 / 16
(١) صفة الراهب: أن يبسط يديه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض وهو اختيار سحنون، وصفة التابذ للدنيا: أن يرفعهما قائمتين بطول أصابعهما مما يلي السماء، وهو اختيار ابن عبد السلام وخليل في شرحيهما على ابن الحاجب. (٢) المشهور الارسال لكن الذي رجحه من أئمة المذاهب المتقدمين المتأخرين هو القبض، ولأبي عبد الله المسناوي في ترجيحه تأليف خاص وكذا سيدي محمد بن جعفر الكتاني والشيخ المكي بن عزوز التونسي وغيرهم وأوسع هذه الكتب كتاب المتنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن الآثار، رد به الحافظ أبو الفيض السيد الشيخ أحمد علي محمد الخضر الشنقيطي. (٣) حلق المتكلمين: جمع حلقة أي الجالسون في المسجد على شكل حلقة مستديرة يتكلمون فيدنو المصلي منها أي يقرب ولا يجعلها قبالة وجهه بل يجعلها إلى يساره أو إلى يمينه. (٤) أي يدفع المصلي الشخص الذي يريد المرور أمامه برفق ولين فإذا لم يندفع دفعه بشدة.
1 / 17
(١) يعني أن المسافر الذي يريد للحاق برفقة سبقوه يجد في السير ويؤخر الصلاة الأولى من صلاتي الجمع إلى آخر وقتها الاختياري قبل وقت الكراهة والحرمة. (٢) اقتصر المؤلف على حكم الجمع بسبب المطر والوحل مع الظلمة ولم يتعرض للجمع بسبب السفر وغيره إلا تعرضًا يسيرًا في كتاب صلاة المسافر فذكر الجمع بين الظهرين فقط دون العشائين وهو رخصة جائزة للمسافر فيجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، فإذا كان سائرًا في وقت الظهر أخرها إلى آخر وقتها الاختياري ويصلي العصر معها وإن كان نازلًا وقت الظهر وسيكون سائرًا وقت العصر إلى الغروب صلى الظهر في وقتها والعصر معهما جمع تقديم، ومثل ذلك المغرب والعشاء يجمعها جمع تقديم أو تأخير بحسب حاله من النزول في وقت الأولى وسيره في وقت الثانية أو العكس ومن أسباب الجمع أيضًا سير الحاج إلى عرفة ومزدلفة، ومما ينبغي التنبه له أن المالكية يجيزون الجمع في السفر برًا فقط لا يجيزونه في البحر تمسكًا بما حدث فيه الجمع أيام الرسول ﷺ وأصحابه وخلفائه ولكن الشافعية يجيزونه في البحر أيضًا وهو أقرب لغرض الشارع من التسهيل على المسافر فان المسافر بحرًا قد يشغله السفر في وقت الأولى أو الثانية كما يشغل السفر المسافر برًا. (٣) قال ابن القاسم في المدونة: إن صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم اهـ. وفي المبسوط خلافه.
1 / 18
(١) المسمع هو الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام فصلاته صحيحة وصلاة من يسمعه فيتحرك مع الإمام من المأمومين صحيحة أيضًا وينبغي تقيده بأن تدعو الضرورة إلى ذلك أما إذا كان لا ضرورة فالأولى عدمه، وهل يلزم في المبلغ أن يكون مستوفيًا شروط الإمامة أو لا يلزم، قولان فعلى أن المبلغ علامة لا يلزم استيفاؤه شروط الإمامة فيجوز تبليغ الصبي والمرأة والمحدث والكافر وغيره وعلى القول بأنه نائب الإمام يشترط أن يستوفي شروط الإمام فلا يجوز تبليغ من ذكروا.
1 / 19
(١) هذه العبارة غير محررة وعبارة خليل في المختصر: ومن ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه فاضل ولا يطمس بره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر اهـ.
1 / 20