97

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ ، وَقُعُودُهُ.

وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَفِي الْقُنُوتِ ، وَعَلَى آلِهِ فِي الأَخِيرِ ، وَأَنْ يَزِيدَ : ( الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ) .

وَيَفْتَرِشُ بِجَلَسَاتِهِ ، وَكُرِهَ إِفْعَاءٌ ، وَيَتَوَرَّكُ فِي الأَخِيرِ ، لاَ مَنْ يَسْجُدُ لِسَهْوِ .

وَوَضْعُ كَفٍّ وَبِنَشْرٍ وَضَمَّ قُرْبَ رُكْبَةٍ، وَبِتَشَهُّدِ عَقَدَ يُمْنَاهُ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ ، وَيَرْفَعُ مُسَبِّحَتَهَا فِي ( إِلاَّ اللهُ) بِلاَ تَحْرِيكٍ .

وَسَلَامٌ ثَانٍ وَبِـ( رَحْمَةُ اللهِ ) ، وَأَلْتِفَاتٌ فِيهِمَا نَاوِياً خُرُوجَاً وَمَنْ حَضَرَ أَبْتِدَاءَ وَرَدّاً .

وَالأَذْكَارُ .

فَصْلٌ

[فِي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ]

تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِحَدَثٍ وَإِنْ سَبَقَ ، وَخَبَثٍ وَإِنْ جُهِلَ ، مُلاَقٍ - لاَ مُحَاذٍ - لِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ ؛ كَحَمْلٍ مُسْتَجْمِرٍ ، وَطَيْرٍ لِمَنْفَذِهِ ، وَدَم بِبَيْضٍ مَذْرٍ ، وَحَبْلِ لَقِيَ نَجَاسَةً أَوْ شُدَّ بِسَاجُورِ كَلْبٍ أَوْ بِزَوْرَقٍ حَمَلَهَا ، لَاَ إِنْ وَطِئَهُ ، وَلاَ بِدَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَبَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكْثُرْ بِقَتْلِ وَعَصْرٍ وَدُمَّلِهِ ، وَأَثَرِ فَصْدِهِ وَحَجْمِهِ ، وَبَوْلِ خُفَّاشٍ ، وَوَنِيمِ ذُبَابٍ ، وَقَلِيلٍ دَمِ غَيْرِ كَلْبٍ ، وَطِينٍ شَارِعٍ ، وَنَزَعَ مُتَعَدٍّ نَجِساً جَبَرَ بِهِ عَظْمَهُ ، لاَ إِنْ خَافَ أَوْمَاتَ .

96