Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Editor
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
جدة
Genres
لاَ فِي نَقَاءٍ وَلاَ لِنَفْلِ، وَتُعِيدُهُ بِوُضُوءٍ بَعْدَ فَرْضٍ لاَ يُجْمَعُ مَعَهُ وَقَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، أَوْ تَقْضِي الْخَمْسَ لِكُلِّ سِنَّةَ عَشَرَ، فَإِنْ صَلَّتْ مَتَى أَتَّفَقَ .. فَالْعَشْرُ.
وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَثَلاَثِينَ يَوْماً فَيَبْقَى يَوْمَانِ.
وَالْفَائِتُ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَصُومُهُ وِلاَءَ مَرَّتَيْنِ؛ الأُخْرَى مِنَ السَّابِعَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ يَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَوْمٍ إِنْ فُرِّقَ وَكُلٌّ مِنَ الأُخْرَى سَابِعَ عَشَرَ نَظِيرِهِ، أَوْ مُؤَخَّرٌ إِلَى خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ، لَكِنْ إِلَى سَبْعَةِ؛ فَلِيَوْمَيْنِ تَصُومُ يَوْماً وَثَالِثَهُ وَخَامِسَهُ وَسَابِعَ عَشَرِهِ وَتَاسِعَ عَشَرِهِ مَثَلاً.
وَتَصُومُ الْمُتَتَابِعَ مَرَّتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، وَمَرَّةً بَعْدَهَا بِتَخَلُّلِ قَدْرِهِ فِيهِمَا إِلَى خَمْسَةٍ، وَبِتَخَلُّلِ ثَلاَثَةٍ لِسِنَّةٍ، وَيَوْمٍ لِسَبْعَةٍ، وَلِكُلِّ مِثْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ، لَكِنْ تَصُومُ فِيهَا تِسْعَةً لِسِنَّةٍ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ لِسَبْعَةِ.
وَلِثَمَانِيَةِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَصُومُ أَضْعَفَهُ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وِلاَءَ.
وَلَمَا زَادَ تَصُومُ سِتَّةَ عَشَرَ لِكُلِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَهَا.
وَتَقْضِي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، بِتَخَلُّلِ وَلَوْ قَدْرَ مَرَّةَ يَتَطَهَّرُ وَمَرَّةَ بَعْدَ مِثْلِهِ مِنَ السَّادِسَ عَشَرَ؛ تَشْبِيلُ مَرَّةً وَلَوْ كُلٍّ، وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ بَعْدَ.
وَفِي قَضَاءِ الْعُمْرِ تَجْعَلُ الْمَرَّتَيْنِ ثَلاَثاً وَالْمَرَّةَ مَرَّتَيْنِ بِذَلِكَ التَّغَلُّلِ.
وَتَخْطَأُ لِلشَّكِّ حَافِظَةَ قَدْرَ أَوْ وَقْتٍ، وَتَغْتَسِلُ أُخْرَ كُلِّ تَوْبَةٍ مِنْ عَادَةٍ مُخْتَلِفَةِ نِظَامٍ أَوْ نِسِيٍّ.
88