101

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

٣ - بابُ: سَتْر العَوْرةِ
عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " لا يَنظُر الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُلِ، ولا المرأةُ إلى عَوْرةِ المَرأةِ، ولا يُفْضي الرجُلُ إلى الرجُلِ في ثَوبٍ واحدٍ " (^١)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن بَهْزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ: عوراتُنا ما نَأتي مِنها وما نذَرُ؟ فقالَ: إحْفَظْ عَوْرتَكَ إلاّ من زوجتِكَ، أو ما مَلَكتْ يَمينُكَ "، قلت: فإذا كانَ القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قالَ: إنْ اسْتَطعْتَ أن لا يَرَينَّها أحدٌ فلا تُرِيَنَّها، قلتُ: فإذا كانَ أحدُنَا خاليًا؟ قالَ: فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحيى منهُ من الناسِ " (^٢)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، والبخاريُّ تَعْليقًا مَجزومًا، قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ، وهذهِ نسْخةٌ في السُّننِ، فيها أربعةَ عَشَرَ حديثًا، وقد صحّحها أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وإسْحاقُ بنُ راهَوَيه، وأبو داود، وغيرُهم، وبَهْزُ: وثّقهُ ابنُ المَدينيِّ، وابنُ نُمَيْرٍ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم، قال البخاريُّ: يختلفونَ فيهِ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يُحتجُّ بهِ، وتوقّفَ فيهِ ابنُ حِبّانَ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ، لَمْ أر لهُ حديثًا مُنكرًا.
عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ أنّهُ قالَ: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلاّ بِخِمارٍ " (^٣)، رواهُ

(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٧)، ومسلم (١/ ٢٦٦)، وأبو داود (٤٠١٨)، وابن ماجة (٦٦١) دون قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. والحاكم (١/ ١٥٨)، والترمذي (٢٧٩٣).
(^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٧)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠)، والبخاري تعليقا (١/ ١٨٥).
(^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٩)، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجة (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، وابن خزيمة (٧٧٥)، والحاكم (١/ ٢٥١).

1 / 107