337

Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

الثاني: الصيغة

وهو أن يقول: إن شفي الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما أشبهه (1) من النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصل، وما أشبهه من التوعدات في الزجر فلله على صلاة أو صوم.

ولو قال: لله علي أن أصوم ابتداء فقولان (2)، ولو عقب النذر بمشية الله تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شيء وإن شاء زيد، ولا بد وأن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، ولو قصد الشكر عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولا بد وأن يكون الجزاء طاعة.

الثالث: الملتزم

وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم، والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى.

وتلزم (3) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة (4) وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب، ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين.

المطلب الثاني: في الأحكام

المستلزم (5) أنواع

Page 91