47

وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).

وقال في (الفصول) :(والأحوط الأخذ بما أجمع عليه, وتحريم

الأخذ بالأخف, اتباعا للهوى, إجماعا ).

[القسم الثاني وهو نوعان]

[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]

[حكم العمل في القسم الثاني:النوع الأول وهو ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه]

ثم نظرنا في الكتاب والسنة, ما حكم القسم الثاني؟

فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير، وهو:

ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه كالأذان مثلا، أو[بالعلم ب ] أنه لا حرج على فاعل أيهما, كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.

واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب-الذي

لا عذر في تركه ولا رخصة-لا يخلو منهما على الجملة,كالتوضي بالماء المستعمل, والتيمم, فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن الصلاة لا تجزي به.

[أدلة التخيير في النوع الأول]

وقال تعالى: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }(البقرة: 286) ,وقال تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم }(التغابن: 16).

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).

Page 48