وهو ذهاب الدم عنهاء فإذا كان ذلك في وقت صلاة وجبب عليها تلك الصلاة » والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة .
ولا يطأ الرجل حاملا من غيره حتى تضع حملها وتطهرء ويستبرئ البائع والمشتري الأمة المبيعة كل واحد منهما بحيضة . وإن بيعت فى حيضتها أجزى ذلك عنهما جميعا. ولا استبراء على طفلة ولا امرأة قد يئست من الحيض » وتستبرأ التي قد بلغت ولم تحض بخمس وأربعين ليلة » ومن اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استبرأها بحيضة وإن وطنها فلا بأس .
ولا بأس بمباشرة الأمة قبل أن تستبرأ ولا توطأ حتى تستبرأ» وإذا فجرت الأمة استبرئت . وإذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وخلف مالا اعتزلها زوجها حتى تستبرئ رحمهاء فإن كانت حاملا ورث الحمل من الميت إن لم تكن ترثه أمهء وإلا لم : يقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث » وذلك إن تكن الأم أمة أو مشركةء فأما إن كانت حرة مسلمة فميرائه لها دون الأخوة ولا
تعتزل .
Unknown page