وأمروا بستر العورة» ونهوا عن البول والغائط في الماء القائم » وعلى شفير النهر والبئرء وتحت الأشجار المثمرة وبين القبور .
وأمروا بنتر الإحليل بعد البول ليخرج ما في القضيب . ونهوا عن الاستطابة بالعظم والفحم والعجم وهو نؤي الثمارء والطعام » وأمروا بأن يستطاب بالخرق والحجارة » وأشباه ذلك » ويستنجى بالماء .
ونهوا عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط » وعن الاستنجاء باليمين إلا من علة . وأمروا من أراد الوضوء أن يسمي الله عروجل» ثم يغسل كفيهء وإن ترك ذلك فلا شيء عليه إذا لم يكن بيديه نجاسة وفي التسمية في ابتداء الوضوء فضل » ويستنجى من البول والغائط » وليس في الريح استنجاء واجب » ويتمضمض ويستنشق . فإن ترك ذلك فلا شيء عليه إذا جهله أو نسيه.ء ولا ينبغي له أن يتعمد تركه» ويغسل وجهه أعلاه وجانبيه » وإن خلل لحيته فحسن » وإن مسح ظاهره أجزاه » ويغسل يديه إلى المرفقين » ويمسح رأسه مقبلا ومدبرا ويمسح أذنيه » وإن ترك المسح عليهما لم يفسد وضوؤه» ويمسح على رجليه وإن غسلهما فحسن. ويبدأ
وأمروا بإسباغ الوضوء » وأكثر الغسل ثلاث غسلات » وأقله واحدة سابغة . ونهوا عن المسح على الخفين والخمار والعمامة » ومن مسح عليها لم يجزهء وإن مسح على النعلين » وأصاب ظاهر القدمين أجزاه» ولا يفسد الماء شىء إل ما غلب عليه من النجاسة وتبين فيه » فغير لونه أو طعمهء أو ريحهء فإن تغير نزح منه حتى يطيب ويطهر ء والماء يطهر ولا يطهر .
وقالوا : يتوضأ الجنب والحائض إذا أراد الاغتسال كالوضوء
م
١
Unknown page