ذكر الزكاة
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الزكان تجري في تسعة أشياء ٠» في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب وكل ما أنبتت الأرض مما يؤكل إذا بلغ كل صنف منها ما يجب فيه الزكاة » وإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال» ولازكاة فيما دون ذلك » وفيما زاد ربع العشر يحساب ذلك » وليس في الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وما زاد على المائتين ففيه ربع العشر يحساب ذلك . ولا يضم الذهب إلى فضةء ولا فضة إلى ذهب . ولا زكاة في حلي إذا كان للباس لا يراد به التجارة » ولا زكاة فى فائدة حتى يحول عليها الحول إلا أن يكون تم نصاب مال قد وهبت فيه الزكاة فإنها تضاف إليه وتزتى .
ولا زكاة في لؤلؤ ولا جوهر ولا عنبر إلا ما كان للتجارة وفي ما أخرج منه من معدنه الخمس » وفي ما يخرج من المعادن الخمس حتى إذا ملك بعد ذلك وأريد به التجارة فهو كسائر الأموال . وما كان من تجارة أعطى بها رأس مالها وطلب الربح وحيسها عند رأس الحول زماهاء وما لم يجد فيه رأس المال فحبسه فليس فيه زكاة حتى يبيعه .
ف
Unknown page