30

Iqtirah

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت

المذاكرة فَلْيقل حَدثنَا فلَان مذاكرة لِأَن الْحِفْظ والمذاكرة تقع فيهمَا المساهلة وَقَرِيب من هَذَا مَا إِذا سمع وَلم يُقَابل فليبين ذَلِك وَليقل مثلا أخبرنَا فلَان مَعَ الْحَاجة إِلَى الْمُقَابلَة أَو الْمُعَارضَة فَإِن لم يفعل ذَلِك فَإِن علم من نَفسه كَثْرَة النسْيَان وَالْخَطَأ لم يرو ذَلِك بِوَجْه إِلَّا بعد الْمُقَابلَة أَو بعد بَيَان آخر لِكَثْرَة الْخَطَأ فِي الْكِتَابَة وَإِن كَانَ تغلب الصِّحَّة على الْكِتَابَة فقد يُقَال إِن الظَّاهِر عدم التَّغْيِير والمخالفة بعد الِاطِّلَاع على مَا فِي الأَصْل وَيكون الْبَيَان مُسْتَحبا وَقد يُقَال أَن الأَصْل عدم وُقُوع هَذَا الْمَكْتُوب على وفْق الأَصْل حَتَّى يتَحَقَّق ذَلِك بالمقابلة ﷺ َ - الثَّانِيَة عشرَة إِذا رُوِيَ الحَدِيث عَن شَخْصَيْنِ وَلم يُمَيّز لفظ أَحدهمَا عَن الآخر فِي أثْنَاء الحَدِيث فَإِن كَانَ ثقتين فَلَا بَأْس فَإِن الْحجَّة قَائِمَة بِرِوَايَة الْعدْل وَلَا تضرنا جهالته بِعَيْنِه بعد معرفَة ثقته وَإِن كَانَ أَحدهمَا مجروحا لم يحْتَج بِلَفْظ معِين لاحْتِمَال أَن يكون عَن الْمَجْرُوح وَالله أعلم

1 / 33