2

Iqtirah

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت

الْبَاب الأول فِي أَلْفَاظ متداولة تتَعَلَّق بِهَذِهِ الصِّنَاعَة ﷺ َ - اللَّفْظ الأول الصَّحِيح ومداره بِمُقْتَضى أصُول الْفُقَهَاء والأصوليين على صفة عَدَالَة الرَّاوِي الْعَدَالَة المشترطة فِي قبُول الشَّهَادَة على مَا قرر من الْفِقْه فَمن لم يقبل الْمُرْسل مِنْهُم زَاد فِي ذَلِك أَن يكون مُسْندًا وَزَاد أَصْحَاب الحَدِيث أَن لَا يكون شاذا وَلَا مُعَللا وَفِي هذَيْن الشَّرْطَيْنِ نظر على مُقْتَضى مَذْهَب الْفُقَهَاء فَإِن كثيرا من الْعِلَل الَّتِي يُعلل بهَا المحدثون الحَدِيث لَا تجْرِي على أصُول الْفُقَهَاء وبمقتضى ذَلِك حد الحَدِيث الصَّحِيح بِأَنَّهُ الحَدِيث الْمسند الَّذِي يتَّصل إِسْنَاده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن الْعدْل الضَّابِط إِلَى منتهاه وَلَا يكون شاذا وَلَا مُعَللا وَلَو قيل فِي هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح الْمجمع على صِحَّته هُوَ كَذَا وَكَذَا إِلَى آخِره لَكَانَ حسنا لِأَن من لَا يشْتَرط مثل هَذِه الشُّرُوط لَا يحصر الصَّحِيح فِي هَذِه الْأَوْصَاف وَمن شَرط الْحَد أَن يكون جَامعا مَانِعا وَقد اخْتلف أَرْبَاب الحَدِيث فِي أصح الْأَسَانِيد

1 / 5