127

Iqtirah

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت

التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ
٣٩ - عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ قبل الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَوضع خَدّه عَلَيْهِ
الْأَرْبَعُونَ
٤٠ - عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ضَرُورَة فِي الْإِسْلَام
أخرجهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ قلت الثَّانِي مخرج فِي بعض الْكتب الْمَشْهُورَة
فَهَذَا مَا أردنَا ذكره من بَيَان مصطلحات عِنْد أهل الحَدِيث على حسب مَا اقترح ذَلِك مَعَ مَا أضفت إِلَيْهِ من ذكر أَحَادِيث صِحَاح
وَمَا قلت مِنْهَا فِيهِ أخرجه فلَان وَفُلَان فاللفظ للمذكور أَولا وَذَلِكَ بِحَسب مَا انْتهى إِلَيْنَا
وَالله الْمُوفق برحمته

1 / 130