Iqtirah
الاقتراح في بيان الاصطلاح
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
Genres
Hadith Studies
الْقسم السَّابِع
فِي أَحَادِيث يصححها بعض الْأَئِمَّة
لَيست من شَرط الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظ فِيهَا لأبي داواد إِلَّا مَا بَين
الحَدِيث الأول
١ - عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
الحَدِيث الثَّانِي
٢ - عَن سليم بن عَامر رجل من حمير قَالَ كَانَ بَين مُعَاوِيَة وَبَين الرّوم عهد وَكَانَ يسير نَحْو بِلَادهمْ حَتَّى إِذا انْقَضى الْعَهْد غزاهم فجَاء رجل على فرس أَو برذون وَهُوَ يَقُول الله أكبر الله أكبر وَفَاء لَا عذر فنظروا فَإِذا هُوَ عَمْرو بن عَنْبَسَة فَأرْسل إِلَيْهِ مُعَاوِيَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول من كَانَ بَينه وَبَين قوم عهد فَلَا يشد عقدَة وَلَا يحلهَا حَتَّى يَنْقَضِي أمدها أَو ينْبذ إِلَيْهِم على سَوَاء فَرجع مُعَاوِيَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
الحَدِيث الثَّالِث
٣ - عَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ سَأَلت الْبَراء ابْن عَازِب مَا لَا يجوز فِي
1 / 120