8سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ» يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها، إلا آنية الذهب والفضة، فإنا نكره الوضوء منها، ويجزئ وضوء من توضأ فيها.1 / 50CopyShareAsk AI