558

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»
وقد ذكرنا فيما مضى إباحة أكل لحوم الخيل، ودل خبر أبي قتادة عَلَى إباحة أكل حمير الوحش، لأن النَّبِيّ ﷺ لما ناوله أبو قتادة العضد أكلها وهو محرم حَتَّى تعرقها، ولحم الظباء حلال لا أعلم أحدا منع من أكله، لأنه داخل فِي الصيد الذي منع المحرم منه، ودل ذَلِكَ عَلَى إباحة أكله للحلال، وثبت أن نبي اللَّه ﷺ، قَالَ فِي الضب: «لست بآكله وَلا محرمه» .
٢٠٩ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ» .

2 / 620