444Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005كتاب السبق والرميقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «ألا إن القوة الرمي» .١٦٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ أَبِي نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»فالسبق فِي الخف والحافر والنصل جائز، وَلا يجوز السبق فِي غير ذَلِكَ، وذلك مثل أن يتسابق الرجلان عَلَى أقدامهما أو يلعبا بالمداحي ويمسك فِي يده شيئا،2 / 504CopyShareAsk AI