314

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
الدية» .
والقصاص في الأنف كالقصاص من سائر الأعضاء، وما أصيب من الأنف فبحسابه من الدية إذا كَانَ القطع من دون العظم، وفي الشفتين الدية، في كل واحدة نصف الدية، وهذا قول: مالك، والشافعي، والنعمان ومن تبعهم.
وما قطع من الشفتين فبحسابه.
جَاءَ الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «وفي السن خمس من الإبل» .
وبه نقول: لا فضل للثنايا منها عَلَى الأنياب والرباعيات والأضراس، وإذا جنى الرجل عَلَى سن رجل فاسودت ففيها حكومة، وإذا قلع سن الصبي الذي لم يثغر به انتظر به، فإذا يئس من أن ينبت فله أرشها، وإذا نبتت ناقصة عن التي تقاربها كَانَ عليه من الأرش بقدر نقصانها، وإذا قلع الرجل السن الزائدة فليس فيها إلا حكومة.
جَاءَ الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «جعل في اللسان الدية»، ففي اللسان الدية، وإن قطع بعض اللسان فذهب الكلام ففيه الدية، وإذا قطع منه مَا يذهب بعض الكلام ففيه من الدية بحساب مَا ذهب من الكلام، والكلام الذي يعتبر به ذَلِكَ حروف التهجي ثمانية وعشرون حرفًا، وأحسن مَا قيل في لسان الأخرس أن فِيهِ حكومة.
وكان الشَّافِعِيّ، يقول: في اللحيين الدية، وفي اللهاة تقطع حكومة.
جَاءَ الحديث

1 / 362