313

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
اختلافًا.
والمنقلة التي ينقل منها العظم، وليس في المنقلة وَلا في الهاشمة وَلا المأمومة قود.
وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم، وإذا ضرب الرجل الرجل ضربة فأذهب عقله ففيه الدية.
وأجمع عوام أهل العلم عَلَى أن في السمع الدية، وقال كثير منهم: في الأذنين الدية، وفي كل أذن نصف الدية، وليس في الشعر عقل فلا يثبت حكم معلوم، والذي يجب فِيهِ أقل مَا قيل وهو حكومة.
وفي الحاجبين حكومة إلا أن يكون أوضح عن العظم فيكون فِيهِ موضحة، وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الأعور تفقأ عينه التي ينظر بها الدية، والقصاص بين الأعور والصحيح كهو بين سائر الناس لا فضل لعين عَلَى عين، قَالَ اللَّه ﵎: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] وَلا فضل للعين الحسناء الجميلة عَلَى العين القبيحة السمجة، وفي العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها حكومة، وفي كل جفن من الجفون ربع الدية.
وليس في الأهداب يجنى عَلَيْهَا فلا تنبت إلا حكومة، وفي العين إذا فقئت عمدًا القصاص، يؤمر بمرآة فتحمى ثم يوضع القطن عَلَى العين التي لا قصاص فيها، ثم تؤخذ المرآة بكلبتين فتدني من عينه حَتَّى تسيل عينه.
جَاءَ الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «في الأنف إذا أوعب جدعًا

1 / 361