309

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
صاحبها فأصابت نفسًا أو جرحًا فلا عقل فِيهِ وَلا قود، وهذا قول: مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه مَا كَانَ عليك جناح»، وبهذا نقول.
وإذا أسلم الرجل من المشركين ثم رجع إِلَى قومه وأقام بينهم فأصابه المسلمون خطأ في سرية، أو في غزاة فلا دية لَهُ، ويعتق الذي أصابه رقبة، روينا عن ابن عباس، أنه قَالَ في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢] مَا هذا معناه.

1 / 357