288

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] .
١١٦ - نا يَحْيَى، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟، قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ".
قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كتابهِ: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا﴾ [الفرقان: ٦٨] "
أمر اللَّه جل ذكره أمرًا عامًا بجلد الزاني مائة جلدة فذلك واجب عَلَى كل زان بكرًا كَانَ أم ثيبًا، وثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنه قَالَ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .

1 / 335