26

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

وله أن يصلي بتيمم واحد صلوات مكتوبات وغير ذَلِكَ، ويتيمم لكل مكتوبة أحوط، ويتيمم في قريب السفر وبعيده، وليس عليه أن يشتري الْمَاء بأكثر من ثمنه، وإذا خاف العطش ومعه ماء بقاه للشرب، ويتيمم وَلا يعيد، ويجامع من لا ماء مَعَهُ، ويتيمم ويصلي، ويجزئه، ويتيمم لصلاة النافلة، ولتجويد القرآن. وإذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الْمَاء لم ينصرف بل يمضي فيها، وَلا يجوز التيمم بغير نية، وكل من تيمم فعليه إن كَانَ جنبًا أن يغتسل إذا وجد الْمَاء، ويتوضأ إن كَانَ محدثًا لما يستقبل من الصلوات، وتفعل الحائض إذا طهرت من حيضتها والنفساء عند طهرهما مَا يفعله الجنب في جميع مَا ذكرناه، ويؤم المتيمم المتطهرين. باب صفة الاغتسال من الجنابة ١٢ - نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ:

1 / 68