244

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول الْمَرْأَة ورث ميراث امرأة، وإن بال منهما جميعًا وكان مشكلا ففيه اختلاف. والذي نقول به أن يعطى ميراث امرأة وأوقف الباقي حَتَّى يصطلح هو والورثة والحميل إذا قامت بينة بنسبه ورث، ومن لم تقم بينة لم يرث، والحميل: مَا ولد في الشرك فتعارفوا في بلاد الإسلام، وأقر بعضهم بقرابة بعض. وإذا مات القوم لا يدري من مات منهم قبل صاحبه ورث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وهذا قول زيد بن ثابت. باب ذكر الولاء ١٠٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلاءَ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

1 / 291