234

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من صاحبه
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] .
وقال: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] .
وأجمع أهل العلم عَلَى أن الزوج يرث من زوجته، إذا لم تترك ولدًا وَلا ولد ابن، النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن، ذكرا كَانَ أو أنثى ورثها زوجها الربع، وترث الْمَرْأَة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا وَلا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كَانَ أو أنثى ورثته الْمَرْأَة الثمن.
وحكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو في الثمن عَلَى مَا بينا هن شركاء في أي ذَلِكَ جاز لهن كل هذا مجمع عليه لا خلاف فِيهِ.

1 / 281