147

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ»
فغير جائز صوم يوم الشك، وَلا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم وَلا يومين إلا أن يوافق ذَلِكَ صومًا كَانَ يصومه المرء، ويقبل عَلَى رؤية هلال رمضان وهلال شوال شاهد واحد، كما يفطر المرء عند غروب الشمس، ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد.
وقد روينا فِيهِ حديثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
ويصوم إذا رأى الهلال وحده، وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحده ويخفي ذَلِكَ، وَلا يجزئه الصوم إلا أن ينويه من الليل ذَلِكَ عليه في كل ليلة.
باب السحور
٦٢ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، وَشُعْبَةُ، وَحَمَّادٌ، قَالُوا: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

1 / 191