96

Al-Iqnāʿ fī al-fiqh al-Shāfiʿī

الإقناع في الفقه الشافعي

Editor

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

كتاب الْعَارِية وَالْعَارِية مَعُونَة ندب إِلَيْهَا الْمُعير وأرفق بهَا الْمُسْتَعِير وَهِي مَرْدُودَة إِن بقيت ومضمونة إِن تلفت وَلَيْسَ لَهُ إِعَارَة مَا استعاره وَلَا إِجَارَته وَإِن قدرت بِمدَّة لم يتجازها وَلَا يمْنَع الْمُعير أَن يرجع قبلهَا وَإِن أطلقت ردَّتْ إِذا طلبت وَمؤنَة ردهَا على الْمُسْتَعِير وَإِن احْتَاجَت إِلَى علف فعلى الْمُعير وكل مَا أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ جَازَ أَن يعار إِذا كَانَت مَنَافِعه آثارا وَلَا يجو إِعَارَة مَا كَانَت مَنَافِعه أعيانا كالثمار والنتاج إِلَّا ذَوَات الدّرّ من الْمَوَاشِي يجوز أَن تمنح للحلاب وَهِي لمنحة الْمَرْدُودَة لتي وَردت جَائِزَة فِي السّنة

1 / 114