81

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

عَن بيع حَبل الحبلة وَنهى عَن بيع العربون وَنهى عَن بيع الكالىء بالكالىء وَنهى عَن بيع المحاقلة والمزابنة إِلَّا فِي الْعَرَايَا وَنهى عَن بيع الْمُضْطَر وَنهى عَن بيع النش وَنهى عَن أَن يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه وَأَن يسوم على سوم أَخِيه وَنهى أَن يَبِيع حَاضر لباد وَنهى عَن تلقي الركْبَان وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بَيْعه وَنهى عَن بيع وَشرط وَنهى عَن بيع الثنيا وَنهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهو

1 / 99