59

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَالثَّالِث من يحجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة دون الْقَضَاء وَالرَّابِع من يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فَأَما من يسْقط عَنهُ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة حَتَّى يبلغ أَو يَحْتَلِم وَالْمَجْنُون حَتَّى يفِيق فَإِذا بلغ الصَّبِي وأفاق الْجُنُون بعد مُضِيّ أَيَّام من شهر رَمَضَان استقبلا صِيَام بَاقِيَة وَأما من يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة فخمسة أحدهم الْمُسَافِر إِلَى مَسَافَة تقصر فِي مثلهَا الصَّلَاة فيفطر إِن شَاءَ وَيَقْضِي وَلَا يكفر فَإِن صَامَ فِي سفر أَجزَأَهُ وَإِن أَقَامَ فِي بعض يَوْم قد أفطر فِي أَوله جَازَ لَهُ أَن يَأْكُل فِي بَاقِيه وَالثَّانِي الْمَرِيض يفْطر إِذا أعجزه الْمَرَض عَن الصَّوْم وَيَقْضِي وَلَا يكفر فَإِن صَامَ فِي مَرضه أَجزَأَهُ وَإِن صَحَّ فِي أثْنَاء يَوْم قد أفطر فِي أَوله لزمَه إمْسَاك بَاقِيه وَالثَّالِث الْإِغْمَاء يفْطر بِهِ الْمغمى عَلَيْهِ أكل أَو لم يَأْكُل وَيَقْضِي وَلَا يكفر وَالرَّابِع الْحَائِض تفطر نبحيضها وتقضي وَلَا تكفر فَإِن صَامت فِي حَيْضهَا لم يجزها مَعَ إثمها وَالْخَامِس النُّفَسَاء تفطر بالنفاس وتقضي بعده وَلَا تكفر وَلَا يجزئها إِن امت فِيهِ

1 / 77