31

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَإِذا نوى الْمُسَافِر إِقَامَة ثَلَاثَة أَيَّام فَمَا دون ذَلِك قصر وَلَو نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَصَاعِدا أتم وَلَو مر بِبَلَد يَنْوِي الْخُرُوج مِنْهُ إِذا انْقَضتْ أشغاله فِيهِ بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ فاستمر ذَلِك بِهِ فَلهُ أَن يقصر تَمام أَرْبَعَة أَيَّام وَيتم بعْدهَا إِلَّا أَن يكون مُحَاربًا فيستكمل الْقصر سَبْعَة عشر يَوْمًا أَو ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا ثمَّ يتم وَله الْجمع فِي سَفَره بَين صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت أَيَّتهمَا شَاءَ وَبَين الْمغرب وعشاء الْآخِرَة فِي وَقت أَيَّتهمَا شَاءَ فَإِن قدم الثَّانِيَة إِلَى وَقت الأولى نوى الْجمع مَعَ إِحْرَامه بِالْأولَى ثمَّ عَقبهَا بِالثَّانِيَةِ وَلَا يتَنَفَّل بَينهمَا وَلَا يُؤذن فَيقطع الْجمع لَكِن يُقيم فَإِن أخر الأولى إِلَى وَقت الثَّانِيَة أَخّرهَا بنية الْجمع وقدمها على الثَّانِيَة إِذا دخل وَقتهَا وَلَا يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَر إِلَّا أَن يكون مطر فَيجمع بَينهمَا فِي وَقت الأولى منما فِي مَسْجده لَا فِي منزله إِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي جمَاعَة لَا فُرَادَى وَأرى جَوَاز الْجمع بَينهمَا فِي الْمَرَض

1 / 49