27

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا لَا بطلها وَإِذا أحدث فِي لاصلاة أَو رعف أَو بدا من عَوْرَته مَا يقدر على ستره بطلت صلَاته وَإِذا شكّ فِيمَا أحرم بِهِ من الصَّلَاة أظهر هِيَ أم عصر بطلت صلَاته وَلَو شكّ فِي عدد مَا صلى بمى عغلى الْأَقَل وَسجد للسَّهْو وَإِذا تكلم فِي الصَّلَاة عَامِدًا بطلت وَإِن تكلم نَاسِيا لَهَا بنى مَا لم يَتَطَاوَل الْكَلَام وَسجد للسَّهْو قبل السَّلَام وَلَو الْتفت فِي صلَاته ليعرف من على يَمِينه أَو شِمَاله لم تبطل صلَاته وَلَو اسْتَدَارَ بِجَمِيعِ بدنه بطلت وَلَو قتل فِي صلَاته حَيَّة أَو عقربا بضربة أَو ضربتين بنى فَإِن تطاول اسْتَأْنف وَإِن خطا فِي الصَّلَاة خطوتين ليدفع مارا أَو يتَقَدَّم إِلَى صف بنى وَإِن تطاول اسْتَأْنف وَإِن فَقَرَأَ فِي قلبه كتابا أَجْزَأته الصَّلَاة إِن قل وَبَطلَت إِن كثر أَو جهر وَيجوز أَن يقْرَأ فِي لاصلاة من مصحف وَلَو رد السَّلَام بِيَدِهِ أَو عَبث بلحيته أَو فكر بِقَلْبِه فكرا فَاسِدا أَو أصلح ثوبا

1 / 45