17

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

بَاب الْأَذَان وَالْأَذَان سنة الصَّلَوَات الْخمس بعد دُخُول وَقتهَا إِلَّا الصُّبْح فَإِنَّهُ يُؤذن لَهَا بلَيْل قبل الْفجْر وَبعد نصف اللَّيْل وَالْأَذَان أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ يرجع فيمد صَوته وَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَو ترك تَرْجِيع الشَّهَادَتَيْنِ كَانَ تَارِكًا لأولى الإذانين والتثويب سنة فِي أَذَان الْفجْر وَهُوَ ان يَقُول الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ ويلتفت فِي حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح عَن يَمِينه وَعَن يسَاره ليسمع النواحي وَلَا يزِيل قَدَمَيْهِ وَيُؤذن للْجَمَاعَة والفرادي فِي الْحَضَر وَالسّفر ثمَّ يُقيم لَهَا وَالْإِقَامَة أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن محما رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله

1 / 35