وَلَا يجمع بِتَيَمُّم وَاحِد بَين صَلَاتي فرض وَيُصلي بتييم الْفَرْض مَا شَاءَ من نفل وَلَا يجوز إِذا تيَمّم لنافلة أَن يُصَلِّي بِهِ فرضا وَيجوز إِذا تَوَضَّأ لنفل أَن يُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ من فرض وَنفل مَا لم يحدث
بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة كل نَجَاسَة شقّ التَّحَرُّز مِنْهَا كَدم البراغيث وَمَاء القروح عُفيَ عَن قليلها وَلَا كثيرها وَيلْزم تطهيرها بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُول لَوْنهَا ورائحتها فَإِن لم يكن لَهَا لون وَلَا رَائِحَة لزم غسلهَا مرّة وَلَو غسلت ثَلَاثًا كَانَ أفضل والأبوال كلهَا نَجِسَة لَا تطهر إِلَّا بِالْغسْلِ إِلَّا بَوْل الضصبي الَّذِي لم يَأْكُل الطَّعَام فَإِنَّهُ يطهر برش المَاء عَلَيْهِ وَإِذا ولغَ كلب أَو خِنْزِير أَو مَا تولد من أَحدهمَا فِي إِنَاء فَقل مَاؤُهُ عَن قُلَّتَيْنِ نجس وَلزِمَ غسله بعد إراقته سبع مَرَّات إحدان بِالتُّرَابِ وَإِذا انْقَلب الْخمر فَصَارَ خلا بِنَفسِهِ حل وطهر وَلَا يطهر إِن خلل وَإِذا دبغ جلد الْميتَة بشب أَبُو قرظي أَو مَا قَامَ مقَامه من جَفتْ وعفص طهر
1 / 32