136

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

فَعدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا إِن كَانَت حرَّة أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة وَلَا يُرَاعى فِيهَا حيض وَسَوَاء قبل الدُّخُول وَبعده وَإِن كَانَت حاملة فعدتها وضع حملهَا فَإِذا وَضعته وَلَو بعد يَوْم حلت والمطلقة إِن لم يصبهَا الزَّوْج فَلَا عدَّة عَلَيْهَا وَإِن خلوا وَإِن أَصَابَهَا اعْتدت إِن كَانَت من ذَوَات الْحيض بِثَلَاثَة أَقراء هِيَ أطهار بَين حيض فَإِن طلقت فِي طهر حلت بدخولوها فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة واعتدت بباقيه قرءا وَإِن قل وَسَوَاء أَصَابَهَا فِيهَا أَو لم يصبهَا وَإِن طلقت فِي حيض حلت بِدُخُولِهَا فِي الْحَيْضَة الرَّابِعَة وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض لصِغَر أَو إِيَاس اعْتدت بِثَلَاثَة أشهر فَإِن حَاضَت الصَّغِيرَة فِي أثْنَاء الشُّهُور استأنفت ثَلَاثَة أَقراء فَإِذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة حلت وَلَو حَاضَت بعدهن حلت وَلَو حَاضَت الآيسة فِي أنثاء الشُّهُور أَو بعْدهَا استكملت ثَلَاثَة أَقراء واعتدت بِمَا مضى قبل الْحيض قرءوا وَإِن كَانَت الْمُطلقَة حَامِلا انْقَضتْ عدتهَا بِوَضْع الْحمل إِذا تجسم خلقه وَإِن خفيت صورته فَإِن كَانَ حملهَا عددا انْقَضتْ عدتهَا بانفصال آخِرهم وعدة الْأمة من زوج نصف عدَّة الْحرَّة فِيمَا يَتَبَعَّض فَإِن مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا اعْتدت بشهرين وَخمْس لَيَال وَإِن طَلقهَا اعْتدت إِن كَانَت من ذَوَات الْحيض بقرأين وَإِن كَانَت صَغِيرَة أَو آيسة اعْتدت بِشَهْر وَنصف وَلَو اعْتدت بشهرين بَدَلا من قرأين كَانَ أولى وَإِن كَانَت حَامِلا فبوضع الْحمل وَإِذا أعتقت فِي أثْنَاء عدتهَا استكملت عدَّة حرَّة

1 / 154