134

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَلَو قَالَ إِن قدم زيد قبل شهر فَأَنت طَالِق فَقدم زيد قبل شهر طلقت وَلَو قَالَ إِن أطلقك الْيَوْم فَلم يطلقهَا حَتَّى مضى ذَلِك الْيَوْم لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم أَو غَدا طلقت فِي غَد وَلَو قَالَ إِذا رَأَيْت الْهلَال فَأَنت طَالِق طلقت إِذا أهل وَإِن لم تره كتاب الْخلْع وكل زوج صَحَّ طَلَاقه جَازَ أَن يخالع زَوجته إِذا جَازَ أمرهَا أَو أَمر من يخالع عَنْهَا ليُطَلِّقهَا ثَلَاثًا أَو دونهَا على مَا يتفقان عَلَيْهِ من مَال حَال مَعْلُوم معينا كَانَ أَو فِي الذِّمَّة عَاجلا كَانَ وآجلا وتملك بِهِ الزَّوْجَة فَسَهَا وَيملك بِهِ الزَّوْج الْعِوَض عَلَيْهَا وَتسقط رَجعتهَا وتلزمها الْعدة إِن دخل بهَا وَلَا يلْحقهَا طَلَاقه فِيهَا وَلَو خَالعهَا على حرَام أَو مَجْهُول وَقع الطَّلَاق باتنا وَله عَلَيْهَا مهر مثلهَا وَلَو خَالعهَا على عبد بِعَيْنِه فَهَلَك فِي يَدهَا قبل قَبْضَة رَجَعَ عَلَيْهَا بِمهْر الْمثل دون قِيمَته وَلَو قَالَ لَهَا الزَّوْج إِن أعطتتيني ألفا فَأَنت طَالِق فَإِن أَعطَتْهُ إِيَّاهَا فِي الْحَال طلقت بهَا وَملك الْألف عَلَيْهَا وَإِن ترَاخى الزَّمَان لم تطلق بهَا وَلَو قَالَ مَتى أعطيتيني ألفا فَأَنت طَالِق طلقت مَتى أَعطَتْهُ إِيَّاهَا وَلم يكن لَهُ أَن يمْتَنع من أَخذهَا وَلَا لَهَا أَن ترجع بِهِ إِذا أَعطَتْهُ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف فَهِيَ طَالِق وَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَله رَجعتهَا وَلَو قَالَ خالعتك على ألقف فأنكرته طلقت وَلَزِمَه الطَّلَاق بَائِنا بِإِقْرَارِهِ وَلَو قَالَت خالعتني بِأَلف فأنكرها حلف وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ وَلَا ألف لَهُ وتفتى الزَّوْجَة بالبعد عوه فِيمَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى وَإِن ألزمت فِي الظَّاهِر أَن تقيم مَعَه

1 / 152